من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 فيفري 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الديوان الوطني للتطهير من الانتفاع بالإعفاء من معلوم الطابع الجبائي الموظف على شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسلمة في إطار أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.