L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 113/2024 · 29/05/2024

حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2024  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاء ****************** من دفع معلوم الطابع الجبائي الموظف على شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسلمة لفائدتها،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.