من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ماي 2024
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاء ****************** من دفع معلوم الطابع الجبائي الموظف على شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسلمة لفائدتها،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.