L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 208/2023 · 10/02/2023

حول إعفاء المؤسسة *******  من معاليم الطابع الجبائي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع : حول إعفاء المؤسسة *******  من معاليم الطابع الجبائي المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 24 جانفي 2023 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إعفاء المؤسسة ******  من معاليم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.