L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2398/2013 · 20/12/2013

حول معلوم الطابع الجبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي . المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 ديسمبر 2013 . تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لمركز ******** الكائن****** في مادة الطابع الجبائي ، يشرفني إعلامكم بما يلي: باعتبار أن مركز***************هو مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية وذلك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.