طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على شركة " ******* " في مادة معاليم الطابع الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F الجمهورية التونسية من وزيرة المــالية 13/10/2022 إلــى N° 1133 الموضــوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على شركة " ****** " في مادة معاليم الطابع الجبائي المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جويلية 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تحديد النظام الجبائي في مادة معاليم الطابع الجبائي المطبّق على شركة " ****** " المتحصّلة على إجازة شبكة عمومية لاتصالات بالجملة ذات التدفق العالي وتقوم بوضع روابط بصرية « liens optiques » على ذمّة شركة " **** " قصد إرساء شبكة وطنية مندمجة لإدارة الجماعات المحلّيّة، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
1. بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي الموظّف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات:
باعتبار أنّ شركة ' ******* " توفر خدمات الجملة في إطار علاقة ثنائية بينها وبين مشغّل شبكة عمومية للإتصالات غير مفتوحة للعموم، فإنّ الخدمات المسداة من قبلها لفائدة شركة " *** " لا تعتبر خدمة من خدمات الأنترنات ولا تخضع لمعلوم الطابع الجبائي الموظّف على خدمات الأنترنات.
2. بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير:
تخضع الفواتير المتعلّقة بالخدمات المسداة من قبل شركة " ******** " لفائدة شركة " *** " والمتعلّقة بتنفيذ العقد المبرم بتاريخ 2 أفريل 2019 لمعلوم الطابع الجبائي المحدد بـ 0,600 دينار عن كل فاتورة والمنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبلوا، فائق عبــارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - يحيى الشمّالي [؟]
Adresse : 87 Avenue taiebmhiri belvedere1002 Tunis - Tel 71.783.786 - Fax 71.790.550 - www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.