من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا 03 أفريل 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاء "البنك ***************" من دفع معلوم الطابع الجبائي الموظف على شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.