L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 144/2023 · 28/04/2023

حول طلب الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا 03 أفريل 2023.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاء "البنك ***************" من دفع معلوم الطابع الجبائي الموظف على شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.