L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 37/2023 · 03/05/2023

حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد المدير العام لوكالة ******************** الموضوع : حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2023 .  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين وكالة ******************** من الانتفاع بالإعفاء من معلوم الطابع الجبائي الموظف على شهادات توق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.