حول النظام الجبائي للمركز *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 25 سبتمبر 2012 1157
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للمركز […] المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 أوت 2012
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على المركز […] . بعد تحويل صبغته من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- الضريبة على الشركات
بالرجوع إلى أحكام الأمر 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 والمتعلق بإحداث مركز وطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره والأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي وذلك من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، يوجد المركز خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات.
Page 2
2- الخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المركز
لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى المركز إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها المركز
يطالب المركز المذكور بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ولأحكام الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي والفصل 24 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، تخضع الخدمات المسداة بمقابل لفائدة الغير من قبل المركز […] بالقطب التكنولوجي ب[…] في إطار المهام الموكولة إليه بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره للأداء على القيمة المضافة وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
في حين تبقى الخدمات المنجزة من قبل المركز المذكور والتي تعتبر إمتدادا لمهام الإدارة خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
Page 3
وعلى أساس ما سبق وإذا تبيّن أنّ المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية يتولّى إنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور فإنّه يعتبر خاضعا جزئيّا للأداء على القيمة المضافة ويمكنه بالتالي طرح الأداء المذكور الموظّف على شراءاته من المواد والتجهيزات والخدمات حسب نسبة مائوية للطرح تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة + المقابيض المتأتية من التصدير + الأداء على القيمة المضافة الصوري المتعلق بالتصدير + المقابيض المتأتية من نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة الصوري المتعلق بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ---------------------------------------------------------------------------- المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
وتجدر الملاحظة أنّ المنح المسندة من قبل الدّولة لفائدة المركز […] بالقطب التكنولوجي ب[…] لا تدخل في احتساب النسبة المائوية للطرح.
III. في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات.
وباعتبار أنّ المركز […] يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه لا يخضع للمعلوم على المؤسسات، في حين تبقى العقارات التابعة له خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأدنى و الحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبنى لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.
Page 4
IV. في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات الناشطين في ميدان الصناعة أو التجارة أو الفلاحة.
وباعتبار أنّ المركز الوطني للبحوث في علوم المواد يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه لا يخضع للأداء المذكور.
I. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و 2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص.
وبالتالي فإن المركز […] يخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.