L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 337/2012 · 07/03/2012

حول النظام الجبائي للمركز

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للمركز المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الواجبات الجبائية ونسب الأداء التي يخضع لها المركز ***** مبينين أنه مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، يشرفني إعلامكم بما يلي: I- في مادة الضرائب المباشرة 1- فيما يتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.