الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للديوان*****************.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 جوان 2014.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل أن إعفاء خدمات الإرسال الإذاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.