من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء الديوان************* من الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 جويلية 2012.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب تمكينكم من شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة بعنوان إقتناءاتكم في إطار إتفاقيّة شراكة وتمويل مع الجانب الاوروبي خاصة بمشروع اسفار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.