حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
18 ماي 2023 ص-0000044-30103-08-2023 من المديرة العامة للأداءات
إلى السيد الممثل القانوني للديوان
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 ماي 2023 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ " الديوان " أبرم اتفاقية هبة مع "الوكالة الإسبانية [؟] " قصد إنجاز مشروع يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة في تونس وذلك لفترة تمتد من 31 مارس إلى غاية 31 ديسمبر 2023. وتطلبون تمكين الديوان المذكور من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للديوان الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الضرورية لإنجاز مهامه في إطار اتفاقية الهبة المذكورة أعلاه وذلك في حدود مبلغ الهبة الراجع له. لذا فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على شهادات ظرفية في الغرض.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.