حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2024-08-30103-0000001
من المديرة العامة للأداءات
08 جانفي 2024
إلى السيد الممثل القانوني لجمعية […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 23 نوفمبر 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية […] أبرمت اتفاقية مع "المركز […]" قصد تمويل مشروع يهدف إلى تكوين الشباب لإنشاء وتسيير مؤسساتهم الصغرى ممول بهبة من الاتحاد الأوروبي. وتطلبون الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لجمعية […] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنصوص عليها باتفاقية التمويل على ضوء شهادة تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص .
هذا ويتعين الإدلاء لدى المصالح المذكورة بما يفيد إعلام الكاتب العام للحكومة بالهبة الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.