من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات كراء الأراضي الفلاحية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل تخضع عملية كراء أرض فلاحية من قبل شركة فلاحية للخصم من المورد وللأداء على القيمة المضافة ؛ يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.