L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 8853/2015 · 08/09/2015

حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بالطرح الكلي للارباح المتأتية من الاستغلال

من وزير المالية إلى الموضوع : حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للارباح المتأتية من الاستغلال المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أوت 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم شركة تجارة دوليّة مصدرة كليّا يتمثل نشاطها في تكييف وتصدير زيت الزيتون كما ذكرتم أنكم دخلتم طور الإنتاج بتاريخ 8 جوان 200

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.