الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تاريخ اسبقاء مدة العشر سنوات المتعلقة بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتاتية من التصدير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.