L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 294/2016 · 05/02/2016

Décompte de la période de 10 ans pour l’exonération totale des revenus provenant de l’exportation

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تاريخ إستفاء مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير المرجع: مكتوبكم الوارد  بتاريخ  25جانفي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم *************** شركة مصدرة كليا أودعت تصريحا بالإستثمار في تاريخ 17 أوت 2006 ودخلت حيز النشاط الفعلي في تاريخ 01 سبتمبر 2006 وأنج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.