من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنتفع شركتكم ***************** بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة عشر سنوات مبينين أنها متحصلة على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 27 ديسمبر 2013 كشركة مص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.