Conditions pour la déductibilité totale des bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années
حول إحتساب فترة الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1208 22 أفريل 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إحتساب فترة الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] وهي شركة خياطة مصدرة كلياً متحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في نوفمبر 2013 تم إحداثها في ديسمبر 2013 ودخلت حيز النشاط وقامت بأول عملية تصدير في نوفمبر 2014. وطلبتم على هذا الأساس معرفة التاريخ الذي يتعين اعتماده لاحتساب فترة العشر سنوات التي تنتفع خلالها الشركة المذكورة بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يمكن للمؤسسات المتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالإستثمار قبل غرة جانفي 2014 والتي تدخل طور الاستغلال الفعلي وتنجز أول عملية تصدير خلال سنة 2014 الانتفاع بالطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير خلال العشر سنوات الأولى من النشاط ابتداء من أول عملية تصدير.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بشركة […] وباعتبارها تحصلت على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2014 ودخلت طور الاستغلال الفعلي وأنجزت أول عملية تصدير في نوفمبر 2014، فيمكنها الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير خلال العشر سنوات الأولى من النشاط ابتداء من تاريخ أول عملية تصدير أي نوفمبر 2014.
وتقبّلوا، سيّدي فـائق عبـارات الاحترام والتقديـر. والسّـــلام [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Déductibilité totale des bénéfices provenant de l’exportation
- Conditions d’exonération des bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité
- طلب ايضاحات جبائية : كيفية احتساب فترة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- Demande d'option pour les déduction totale des revenus ou bénéfices durant les 10 premières années
- Décompte de la période de dix ans relative à la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l'exportation