من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تاريخ ابتداء احتساب مدة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ديسمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة تاريخ إبتداء احتساب مدة الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات المحدثة خلال سنة 2013 حيث طلبتم معرفة هل تحتسب المدة المذكورة من تا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.