الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ديسبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم المحدثة سنة 2014 المتمثل نشاطها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.