من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة على الشركات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 ، مبينين أن شركتكم الناشطة في صنع الشكلاطة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.