من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم كونتم شركة ذات مسؤولية محدودة مع أخيكم بتاريخ 6 ديسمبر 2013 يتمثل نشاطها في تجارة الجملة للمحركات وقطع الغيار المستعملة. كما بينتم أنه لديكم معر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.