Exonération pendant 5 ans de l’IR ou de l’IS dus par les entreprises nouvellement créées
حول الإنتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 496 29 فيفري 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الإنتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم كوّنتم شركة ذات مسؤولية محدودة مع أخيكم بتاريخ 06 ديسمبر 2013 يتمثّل نشاطها في تجارة الجملة للمحرّكات وقطع الغيار المستعملة . كما بيّنتم أنّه لديكم معرّف جبائي في تجارة التفصيل لقطع الغيار المستعملة وتسعون لغلقه وأنّ شريككم كان لديه كذلك معرّف جبائي وقام بغلقه في ديسمبر 2015. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل أنّ شركتكم تنتفع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 كما تمّ تنقيحه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 كما تمّ تنقيحه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014 تنتفع خاصّة المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 5 سنوات ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ولا تنتفع بهذا الإجراء المؤسسات المحدثة في إطار عمليّات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكوّنة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنيّة بالامتياز.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة، وباعتبار ممارستكم لنشاط تجارة المحرّكات وقطع الغيار المستعملة وهو من نفس طبيعة نشاط الشركة المحدثة سنة 2013 فلا يمكن للشركة المذكورة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790 550 الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Encouragement des entreprises de transformation nouvellement créées
- Exonération de l'IRPP et de l'IS des PME nouvellement créées, exerçant des activités de transformation
- L’avantage d’exonération de l’IS pendant 4 ans des entreprises nouvellement créées ne bénéficie pas aux sociétés de commerce international
- Conditions de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant 5 ans pour les entreprises nouvellement créées
- Conditions pour le bénéfice de l’avantage de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant 4 ans des entreprises créées en 2018 et 2019