من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل يمكن لشريك غادر شركة منافسة أن يتمتع بالإعفاء لمدة خمس سنوات عند ممارسته نفس النشاط بنفسه
- هل يمكن لوكيل إستقال من شركة منافسة أن يتمتع بالإعفاء لمدة خمس سنوات عند ممارسته نفس النشاط بنفسه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.