من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنو ات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أكتوبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للشركة التي أحدثها حريفكم خلال سنة 2019 والناشطة في مجال الهندسة الاعلامية، الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 4
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.