حول طلب الإعفاء من الضريبة لمدة أربع سنوات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المــاليــة إلــى 2020/07/16 1156 الموضوع: حول طلب الإعفاء من الضريبة لمدة أربع سنوات المرجـع: مكتوبك الوارد بتاريخ 18 فيفري 2020 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكنك في صورة إحداث شركة للاستشارت خلال سنة 2020 الانتفاع بالاعفاء من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، يمكن للمؤسسات المحدثة أي المودعة للتصريح في الوجود والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتّصال، الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح بإستثمار الإحداث. ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور. بالتالي وفي الحالة الخاصة، في صورة إحداث شركة جديدة خلال سنة 2020 والحصول على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار خلال نفس السنة وفي صورة عدم ممارستك قبل إحداث الشركة المذكورة لنشاط من نفس طبيعة نشاط الشركة سواء بصفتك أجيرة أو مستقلة، فيمكن للشركة المحدثة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك شريطة الاستجابة لبقية الشروط الأخرى المستوجبة لذلك. Adresse : 15 rue Abderrahmane Eljazİri 1002 Tunis - Tel 71.784.700 / 71.790.504 - Fax 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق) وتقبلي، سيـدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات - نشاط تنظيم المعارض والصالونات متحصلة على الشهادة إيداع تصريح بالإستثمار
- Exonération de l’IS pour 4 ans
- L’exercice d’une activité secondaire et la reprise de l’activité d’une société suite à un arrêt temporaire ne donnent pas droit au bénéfice de l’exonération de l’IR ou de l’IS prévue par l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2019
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات - نشاط صناعة الملابس - شهادة إيداع تصريح بالإستثمار
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على اقتناء عربات ذات أربع عجلات "quads"