من وزير المالية
إلى
الموضوع:حول طلب الإعفاء من الضريبة لمدة أربع سنوات
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 18.فيفري 2020
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكنك في صورة إحدات شركة للاستشارت خلال سنة 2020 الانتفاع بالاعفاء من الضريبة عل الشركات لمدة أربع سنوات، يشرفني إعلامك أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.