L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1156/2020 · 16/07/2020

حول طلب الإعفاء من الضريبة  لمدة أربع سنوات

 من وزير المالية إلى  الموضوع:حول طلب الإعفاء من الضريبة  لمدة أربع سنوات المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 18.فيفري 2020   تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكنك في صورة إحدات شركة للاستشارت خلال سنة 2020 الانتفاع بالاعفاء من الضريبة عل الشركات لمدة أربع سنوات، يشرفني إعلامك أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.