حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على اقتناء عربات ذات أربع عجلات "quads"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالـيــــة إلـى 2019/12/05 4071
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على اقتناء عربات ذات أربع عجلات "quads". المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 نوفمبر 2019.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم"-----------------------------------" تعتزم إقتناء عربات بمحرك ذات أربع عجلات « quads » لدى شركة "--------------" مبينين أنكم متحصّلين على موافقة مسبقة من قبل مصالح وزارة السياحة وطلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على العربات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 18 ثالثا من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% المعدات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا أو المصنوعة محليا اللازمة للاستثمارات في قطاع السياحة والمدرجة بالقائمتين 17 و 18 الملحقتين بالأمر الحكومي عدد 419 المشار إليه أعلاه.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% العربات بمحرك رباعية العجلات المضمنة بعدد التعريفة الديوانية م87.03 والمقتناة من قبل شركتكم لدى شركة"---------------" باعتبارها مدرجة بالقائمة عدد 17 التي تضبط قائمة التجهيزات المووردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والملحقة بالأمر الحكومي عدد 419 المشار إليه أعلاه.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
مع العلم أنّه عملا بأحكام الفصلين 13 و14 من الأمر الحكومي عدد 419 المذكور أعلاه، وللإنتفاع بنسبة 7% بعنوان اقتناء العربات المذكورة، يتعيّن:
- الاستظهار بشهادة في إيداع التصريح بالاستثمار بعنوان الاستثمارات المباشرة،
- أن تكون المؤسسة مصادقا عليها من قبل وزارة السياحة،
- أن تكون قائمة التجهيزات المزمع توريدها أو إقتناؤها بالسوق المحلية مؤشرا عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة السياحة،
- إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها،
- التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة "غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات" وذلك بالنسبة للمعدات الدارجة المنتفعة بالامتياز الجبائي عند التوريد أو عند الاقتناء المحلي.
كما يتعيّن عليكم عند إقتناء الكواد الإستظهار لدى المزود بشهادة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.