L’exercice d’une activité secondaire et la reprise de l’activité d’une société suite à un arrêt temporaire ne donnent pas droit au bénéfice de l’exonération de l’IR ou de l’IS prévue par l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2019
طلب توضيحات جبائية : الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدّة أربع سنوات بعنوان نشاط ثانوي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير المالية إلى […] N° 1544 26/04/2019
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 نوفمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل يمكن لشخص له مدرسة ابتدائية خاصة محدثة سنة 2009 الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة أربع سنوات بعنوان نشاط ثانوي تمّ إحداثه خلال سنة 2018 ويتمثل في "رياض أطفال"،
- هل يمكن لمؤسسة محدثة سنة 2013 وتوقفت عن النشاط خلال سنة 2017 ليتم استئناف النشاط خلال سنة 2018 الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة أربع سنوات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، تنتفع المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ويطبّق الإعفاء المذكور على المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019 بعنوان الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.
Page 2
مع العلم أنّ الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الإعفاء وحسب نفس الشروط للمؤسسات المحدثة والمتحصلة على الشهادة المذكورة خلال سنة 2020.
ولا يطبّق هذا الإعفاء على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ الأمر يتعلّق بإضافة نشاط ثانوي لمؤسسة محدثة سنة 2009، فلا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة أربع سنوات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018.
كذلك لا يمكن للمؤسسة المحدثة خلال سنة 2013 والتي توقفت عن النشاط خلال سنة 2017 لتستأنف نشاطها خلال سنة 2018 الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة أربع سنوات.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغميّة [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.