من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل يمكن لشخص له مدرسة إبتدائية خاصّة محدثة سنة 2009 الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدّة أربع سنوات بعنوان نشاط ثانوي تم إحدائه خلال سنة 2018 ويتمثل في "رياض أطفال"،
- هل يمكن لمؤسسة محدثة سنة 2013 وتوقفت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.