L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 527/2023 · 11/04/2023

حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات - نشاط تنظيم المعارض والصالونات متحصلة على الشهادة إيداع تصريح بالإستثمار

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع :  حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 مارس 2022 و 27 مارس 2023  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.