الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 مارس 2022 و 27 مارس 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.