الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "T" وهي مؤسسة تجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.