من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 16 ماي 2014 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة مآل الامتياز الجبائي بالنسبة لمؤسسة محدثة خلال سنة 2013 تنشط في ميدان التجارة بالجملة للمواد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.