الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالإعفاء من الضريبة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "I" وهي شركة خدمات ذات مسؤولية محدودة قامت بإيداع تصريح بالوجود عن بعد على موقع الواب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.