من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 اوت 2016
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم خبير محاسب وأنكم منذ 25 جويلية 2016 لم تمارسوا أي نشاط وليس لديكم دخل (بصفة أجير أو مستقل) وأنكم تعتزمون إحداث شركة والإنتفاع بالإمتياز المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.