L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2359/2016 · 10/08/2016

Conditions pour le bénéfice de l’exonération des PME créées en 2016

من وزير المالية الى الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 اوت 2016 تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم خبير محاسب وأنكم منذ 25 جويلية 2016 لم تمارسوا أي نشاط وليس لديكم دخل (بصفة أجير أو مستقل) وأنكم تعتزمون إحداث شركة والإنتفاع بالإمتياز المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.