L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 374/2019 · 31/01/2019

Retenue à la source au titre des études de diagnostic financier et économique de PME dans le cadre d’un programme de restructuration financière

من وزير المالية  إلى   الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على أتعاب خبير محاسب  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 جانفي 2018 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعيّن تطبيقها على المبالغ المدفوعة لفائدة خبراء محاسبين أو مختصين فى الحسابية أو مكاتب دراسات يكون ضمن فريقها المتدخل على الأقل خبير محا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.