من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب مدة الخمس سنوات المستوجبة لعدم التخفيض في رأس المال
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة كيفية إحتساب مدة الخمس سنوات المستوجبة لعدم التخفيض في رأس المال مبينين أن الأمر يتعلق بعمليات ترفيع في رأس المال متواترة وليس بعمليات تحرير رأس ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.