L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1212/2015 · 22/06/2015

Encouragement aux entreprises totalement exportatrices créées au cours de l’année 2014

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول طرح المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 جوان 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة مصدرة كليا محدثة سنة 2014 خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% الإنتفاع بأحكام الفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.