من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة مصدرة كليا محدثة سنة 2014 خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% الإنتفاع بأحكام الفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.