من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن المقصود من أحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014 أن الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات بالنسبة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.