من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات جبائية
المرجع مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 فيفري 2015
المصاحيب: المذكرة العامة عدد 11 لسنة 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة كيفية احتساب مدة التأخير في إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات وخاصة الآجال القصوى لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات المصدرة والغير مصدرة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.