من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الى
الموضوع: حول اجال ايداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات واحتساب مدة التاخير بالنسبة للشركات المصدرة كليا
المرجع: احالتكم عدد 00198 بتاريخ 07 جانفي 2012
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة طلب إبداء الرأي حول آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.