من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المصدرة كليا تحصلت خلال سنة 2003 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وذلك بعنوان نشاطها المتمثل في شركة خدمات.
كما ذكرتم أنه خلال سنة 2007
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.