الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للشركة بعد استيفاء مدة الطرح الكلي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أرباح شركة تنمية واستغلال فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت تتكون خا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.