L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2140/2013 · 06/11/2013

حول احتساب الارباح الخاضعة للضريبة عند استيفاء فترة الانتفاع بالطرح الكلي للارباح

من وزير المالية الى الموضوع: حول احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة عند استيفاء فترة الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الصناعية لمعدات الصيد البحري والفلاحة "*****" تمارس نشاطها بمعتمدية **** من ولاية ****وهي منطقة تنمية جهوية، انتفعت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.