طرح الأرباح المتأتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 781 من وزير المالية إلى 2015 أفريل 23 […]
الموضوع: طرح الأرباح المتأتية من التصدير المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 17 أفريل 2015 تحت العدد 216/15
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بأنشطة مختلفة موجّهة أساسا إلى البلدان الإفريقية وأنها لهذا الغرض أحدثت منشات دائمة في بعض البلدان الإفريقية قصد ممارسة بعض أنشطتها كما بينتم أن شركتكم مصدّرة جزئيا وأنها أنجزت أول عملية تصدير سنة 2007، وطلبتم معرفة كيفية طرح الأرباح المتأتية من التصدير بعنوان سنة 2014 مبينين أنها حققت إيرادات من توظيفاتها المالية وكيفية ضبط قاعدة الأداء أخذا بعين الاعتبار المنشآت الدائمة الموجودة بالخارج وكيفية احتساب الضريبة على المحاصيل المالية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى المنشآت الدائمة الموجودة بالخارج
عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تستوجب الضريبة على الشركات وعلى الأرباح المحققة في إطار استغلالات موجودة بتونس. وعليه فإن الأرباح المحققة في إطار المنشآت الموجودة بالخارج لا تخضع للضريبة بتونس وكذلك فإن الأعباء المتعلقة بها لا تطرح لضبط قاعدة الضريبة على الشركات ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 حول الموضوع.
2- بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من التصدير
باعتبار أن شركتكم أنجزت أول عملية تصدير خلال سنة 2007 فإمكانها مواصلة طرح الأرباح المتأتية من التصدير إلى انتهاء العشر سنوات المعنية بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والتي تحتسب من تاريخ إنجاز أول عملية تصدير سنة 2007.
Page 2
هذا ولضبط القسط من الأرباح المتأتية من التصدير و القابل للطرح تؤخذ بعين الاعتبار فقط الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وعلى هذا الأساس فإن الإيرادات المتأتية من التوظيفات المالية لا تطرح وتبقى خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% شأنها شأن كل الأرباح الاستثنائية غير المعنية بالفقرة I مكرر من الفصل 11 المذكورة أعلاه وكذلك الأرباح المتأتية من السوق المحلية، ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2008.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.