من وزير المالية
إلى
الموضوع : إستفسار جبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار عملية استخلاص ديون طلبت مؤسستكم من شركة محاماة إيطالية تمثيلها أمام محكمة إيطالية.
وفي هذا الصدد طلبتم بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضع له الأتعاب المزمع دفعها لشركة المحاماة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.