L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1799/2012 · 11/12/2012

إستفسار جبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : إستفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار عملية استخلاص ديون طلبت مؤسستكم من شركة محاماة إيطالية تمثيلها أمام محكمة إيطالية. وفي هذا الصدد طلبتم بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضع له الأتعاب المزمع دفعها لشركة المحاماة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.