L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 289/2015 · 17/02/2015

Régime applicable à la cession d’un fonds de commerce par des héritiers

 من وزير المالية إلى  الموضوع : استفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 ديسمبر 2014 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن ورثة المرحوم *********** (المتوفي في 30 ديسمبر 2009) قد آلت إليهم صيدلية عن طريق الإرث، وأنهم أودعوا تصريحا بالتركة متضمنا الأصل التجاري لهذه الصيدلية في 20 جويلية 2010. كما أفدتم أنهم فوتوا في الأصل التجا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.