L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1689/2016 · 07/06/2016

التفاوت في أصل تجاري لفائدة ورثة

من وزير المالية إلى الموضوع: التفاوت في أصل تجاري لفائدة ورثة المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 07 مارس و 05 ماي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم ورثتم وأخيكم وزوجة والدكم أصلا تجاريا لمؤسسة (بمكوناته المادية واللامادية) كان على ملك والدكم المتوفى، مبينين أنكم واصلتم استغلال المؤسسة الموروثة وإيداع التصاريح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.