من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفصلين 31 و 32 من قانون المالية لسنة 2008 والمذكرة الصادرة في الغرض، يعتزم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.