L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1844/2012 · 20/12/2012

طلب توضيحات حول طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة.

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفصلين 31 و 32 من قانون المالية لسنة 2008 والمذكرة الصادرة في الغرض، يعتزم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.