من وزير المالية
إلى
الموضوع : القيمة الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات إلى الشركة القابضة
المرجع : مكتوبك بتاريخ جانفي12 2015
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يشمل الإعفاء الممنوح لعمليات الإسهام بالأسهم أو بالمنابات الإجتماعية في رأس مال الشركة القابضة عمليات التفويت في السندات المذكورة، يشرفني إعلامك أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.