من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة ببورصة الأوراق المالية بتونس
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 26 أوت 2015 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يطبق إعقاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم أو بالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة التي تلتزم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.