L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 583/2012 · 26/04/2012

Plus-value d'apport au capital d'une société mère ou société holding

من وزير المالية الى  الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتاتية من الاسهام بالاسهم والمنابات الاجتماعية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 افريل 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2007 المتعلق بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الإجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.