من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتاتية من الاسهام بالاسهم والمنابات الاجتماعية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 افريل 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2007 المتعلق بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الإجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.